السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
112
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )
واحد على اشكال ( 1 ) خصوصا إذا كان غليظا ، وأما مثل الظهارة والبطانة والملفوف من طيات عديدة ونحو ذلك فلا إشكال في كونه متعددا . ( مسألة : 3 ) لو اشتبه الدم الذي يكون أقل من الدرهم انه من المستثنيات كالدماء الثلاثة أو من غيرها حكم بالعفو عنه حتى يعلم أنه منها ، ولو بان بعد ذلك أنه منها فهو من الجاهل بالنجاسة وقد عرفت حكمه ، ولو علم أنه من غيرها وشك في أنه أقل من الدرهم أم لا فالأحوط ( 2 ) عدم العفو ، إلا إذا كان مسبوقا بالأقلية وشك في زيادته . ( مسألة : 4 ) المتنجس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقل من الدرهم ، ولكن الدم الأقل إذا أزيل عنه يبقى حكمه . « الثالث » - كل ما لا تتم به الصلاة منفردا كالتكة والجورب ونحوهما ، فإنه معفو عنه إذا كان متنجسا ولو بنجاسة من غير مأكول ( 3 ) اللحم . نعم لا يعفى عما كان منه متخذا من النجس كجزء ميتة أو شعر كلب أو خنزير أو كافر . « الرابع » - ما صار من البواطن والتوابع ، كالميتة التي أكلها والخمر الذي شربه والدم النجس الذي أدخله تحت جلده والخيط النجس الذي خاط به جلده ، فان ذلك معفو عنه في الصلاة ، وأما حمل النجس فيها فالأحوط الاجتناب عنه خصوصا الميتة ، بل وكذا المتنجس الذي تتم فيه الصلاة أيضا ، وأما ما لا تتم فيه الصلاة مثل السكين والدراهم فالأقوى جواز الصلاة معه . « الخامس » - ثوب المربية للطفل أما كانت أو غيرها ، فإنه معفو عنه ان تنجس ببوله وغسلته في اليوم والليلة مرة ولم يكن عندها غيره ، ولا يتعدى من البول إلى غيره ولا من الثوب ( 4 ) إلى البدن على الأحوط ، ولا من المربية إلى المربي ولا من ذات
--> ( 1 ) لا اشكال فيه الا إذا كان الثوب ذا طبقات فتفشى من طبقة إلى أخرى فالظاهر فيه التعدد . ( 2 ) والأقوى العفو إلا في المسبوق بعدمه . ( 3 ) مشكل فلا يترك الاحتياط ان لم يكن فيه جزء منه ، والا فالصلاة في كل شيء من غير مأكول اللحم باطل وإن كان طاهرا . ( 4 ) وإن كان في إلحاق البدن بالثوب وجه لكن لا يترك الاحتياط .